المادة 75 – اذا استحق كل المبيع، كان للمشتري ان يسترد الثمن من البائع ولو تغيرت قيمة المبيع زيادة او نقصاً، وله كذلك ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر وما فاته من كسب بسبب الاستحقاق، الا اذا كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.
الموضوع: استرداد الثمن من البائع,تعويض عن الضرر,فقدان الكسب بسبب الاستحقاق,علم المشتري بسبب الاستحقاق