المادة 61

معرف المادة: 18314

رقم المادة : 538

المادة 61 – ينتقل حق الملكية في المبيع الى المشتري بمجرد تمام العقد، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك.

الموضوع: انتقال حق مالکیت,تکمیل قرارداد,قانون یا توافق خلاف