المادة 946

معرف المادة: 1813

رقم المادة : 17

المادة 946 تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة.

الموضوع: انتهاء الوكالة بموت الوكيل,انتهاء الوكالة بموت الموكل,انتهاء الوكالة بخروج أحد الطرفين عن الأهلية,انتهاء الوكالة بتمام العمل الموكل فيه,انتهاء الوكالة بانتهاء الأجل المعين