المادة 945

معرف المادة: 1812

رقم المادة : 17

المادة 945 اذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل منه ان يجيز التعاقد، جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، ما لم يثبت من اتخذ هذه الصفة ان من تعاقد معه كان يعلم ان الوكالة غير موجودة او كان ينبغي ان يكون عالما بذلك.

الموضوع: رفض التعاقد,تعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد,إثبات علم المتعاقد بغياب الوكالة