المادة 944
1 – اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن جاوز في تعاقده حدود الوكالة او عمل احد دون توكيل اصلا، فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفا عن اجازته.
2 – ويجوز لهذا الغير ان يحدد للموكل ميعادا مناسبا يجيز فيه التعاقد، فان لم تصدر الاجازة في هذا الميعاد، تحلل من العقد.
الموضوع: نفاذ العقد موقوف بر اجازة الموکل,اجازه دادن به تعاقد در مهلت معین,تحلیل از تعهدات قراردادی,حدود وکالت و آثار آن