المادة 943
اذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلا، فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه، الا اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل، فله ان يرجع على اي من الموكل او الوكيل، ولايهما ان يرجع عليه.
الموضوع: عدم اعلام الوکالت عند التعاقد,عدم عودة حقوق الموکل في حالة عدم الإعلان,استفادة من الظروف في معرفة وجود الوکالة,حق الرجوع على الموکل أو الوکیل