المادة 942

معرف المادة: 1809

رقم المادة : 17

المادة 942 حقوق العقد تعود الى العاقد فاذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة، فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه.

الموضوع: حقوق العقد تعود الى العاقد,تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل,العقد يقع للموكل,تعود كل حقوقه اليه