المادة 940
1 – اذا اشترطت الاجرة في الوكالة واوفى الوكيل العمل يستحقها وان لم تشترط، فان كان الوكيل ممن يعمل باجرة فله اجر المثل والا كان متبرعا.
2 – واذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير المحكمة، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة، هذا مع مراعاة احكام القوانين الخاصة.
الموضوع: استحقاق الأجر في الوكالة,تقدير المحكمة للأجر المتفق عليه,أجر المثل للوكيل,التبرع بالعمل في الوكالة