المادة 940

معرف المادة: 1807

رقم المادة : 17

المادة 940 1 – اذا اشترطت الاجرة في الوكالة واوفى الوكيل العمل يستحقها وان لم تشترط، فان كان الوكيل ممن يعمل باجرة فله اجر المثل والا كان متبرعا. 2 – واذا اتفق على اجر للوكالة كان هذا الاجر خاضعا لتقدير المحكمة، الا اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة، هذا مع مراعاة احكام القوانين الخاصة.

الموضوع: استحقاق الأجر في الوكالة,تقدير المحكمة للأجر المتفق عليه,أجر المثل للوكيل,التبرع بالعمل في الوكالة