المادة 938
1 – اذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد، فليس لاحدهما ان ينفرد بالتصرف فيما وكل به الا اذا كان لا يحتاج فيه الى الراي كايفاء الدين ورد الوديعة، وكان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فانه يجوز لكل منهما الانفراد وحده وبشرط انضمام راي الاخر في الخصومة لا حضوره.
2 – فان وكلهما بعقدين، جاز لكل منهما الانفراد بالتصرف مطلقا.
الموضوع: توكيل شخصين بعقد واحد,عدم جواز تصرف الوكيل منفرداً,جواز تصرف الوكيلين بعقدين منفصلين,اجتماع الوكيلين في الخصومة