المادة 937
ليس للوكيل ان يستعمل مال الموكل لصالح نفسه، وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها وعليه ايضا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت اعذاره.
الموضوع: عدم جواز استفاده الوکیل از مال الموكل لصالح نفسه,الزام الوکیل بدفع فوائد المبالغ المستخدمة لصالحه,الزام الوکیل بدفع فوائد المبالغ المتبقية في ذمته من حساب الوكالة