المادة 936

معرف المادة: 1803

رقم المادة : 17

المادة 936 على الوكيل من وقت لاخر ان يطلع الموكل على الحالة التي وصل اليها في تنفيذ الوكالة، وان يقدم له حسابا بعد انقضائها.

الموضوع: حق الوكيل في اطلاع الموكل على حالة تنفيذ الوكالة,وجوب تقديم حساب للموكل بعد انقضاء الوكالة