معرف المادة: 1802
رقم المادة : 17
الموضوع: المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله امانة,تلف المال بدون تعدي,عدم لزوم الضمان في صورت تلف المال,حق الموكل في طلب اثبات الهلاك