المادة 935

معرف المادة: 1802

رقم المادة : 17

المادة 935 المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون امانة في يده، فاذا تلف بدون تعد لم يلزمه الضمان، وللموكل ان يطلب اثبات الهلاك.

الموضوع: المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله امانة,تلف المال بدون تعدي,عدم لزوم الضمان في صورت تلف المال,حق الموكل في طلب اثبات الهلاك