المادة 933
على الوكيل تنفيذ الوكالة دون مجاوزة حدودها المرسومة، على انه لا حرج عليه اذا خرج في تصرفه عن هذه الحدود، متى كان من المتعذر عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بان الموكل ما كان الا ليوافق على هذه التصرفات، وعلى الوكيل في هذه الحالة، ان يبادر بابلاغ الموكل بما جاوز به حدود الوكالة.
الموضوع: تنفيذ الوكالة ضمن حدودها المرسومة,خروج الوكيل عن حدود الوكالة في حالات الضرورة,إبلاغ الموكل بتجاوز حدود الوكالة