المادة 932

معرف المادة: 1799

رقم المادة : 17

المادة 932 يصح تفويض الراي للوكيل فيتصرف فيما وكل به كيف شاء، ويصح تقييده بتصرف مخصوص.

الموضوع: تفويض الراي للوكيل,تقييد تصرف الوكيل بتصرف مخصوص