المادة 931

معرف المادة: 1798

رقم المادة : 17

المادة 931 يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق له وبالخصومة في كل حق له، صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم.

الموضوع: تخصیص الوکالة,تعمیم الوکالة,وکالت مطلقه,حق الخصومه