المادة 930

معرف المادة: 1797

رقم المادة : 17

المادة 930 1 – يشترط لصحة الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به، فلا يصح توكيل مجنون ولا صبي غير مميز مطلقا، ولا توكيل صبي مميز بتصرف ضار ضررا محضا ولو اذن به الولي، ويصح توكيله بالتصرف الدائر بين النفع والضرر ان كان ماذونا بالتجارة فان كان محجورا ينعقد موقوفا على اذن وليه. 2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا، وان لم يكن ماذونا. 2 – ويشترط ان يكون الوكيل عاقلا مميزا ولا يشترط ان يكون بالغا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلا، وان لم يكن ماذونا.

الموضوع: صحة الوكالة,شروط الوكيل,توكيل المجنون والصبي غير المميز,توكيل الصبي المميز,توكيل المحجور