المادة 929

معرف المادة: 1796

رقم المادة : 17

المادة 929 1 – تنفيذ الوكالة يعتبر قبولا لها، لكن اذا ردت الوكالة بعد العلم بها ارتدت ولا عبرة بتنفيذها بعد ذلك. 2 – واذا تعلقت الوكالة باعمال تدخل في مهنة الوكيل او كان الوكيل قد عرض خدماته علنا بشانها ولم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة.

الموضوع: تنفيذ الوكالة يعتبر قبولا لها,رد الوكالة بعد العلم بها,تعلق الوكالة بأعمال تدخل في مهنة الوكيل,عرض الوكيل خدماته علنا