المادة 929
1 – تنفيذ الوكالة يعتبر قبولا لها، لكن اذا ردت الوكالة بعد العلم بها ارتدت ولا عبرة بتنفيذها بعد ذلك.
2 – واذا تعلقت الوكالة باعمال تدخل في مهنة الوكيل او كان الوكيل قد عرض خدماته علنا بشانها ولم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة.
الموضوع: تنفيذ الوكالة يعتبر قبولا لها,رد الوكالة بعد العلم بها,تعلق الوكالة بأعمال تدخل في مهنة الوكيل,عرض الوكيل خدماته علنا