المادة 928

معرف المادة: 1795

رقم المادة : 17

المادة 928 الاذن والامر يعتبران توكيلا اذا دلت القرينة عليه، والاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة اما الرسالة فلا تعتبر توكيلا.

الموضوع: الاذن والامر يعتبران توكيلا,الاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة,الرسالة لا تعتبر توكيلا