المادة 899
1 – التعطيل الذي قد يطرا لمدة قصيرة بسبب ضرورة صيانة الالات والادوات التي يدار بها المرفق، لا يرتب على الملتزم مسؤولية تجاه عملائه.
2 – وللملتزم ان يدفع مسؤوليته عما يصيب المرفق من عطل او خلل يزيد عن المالوف في مدته او في جسامته، اذا اثبت ان ذلك يرجع الى قوة قاهرة خارجة عن ادارة المرفق، او الى حادث فجائي وقع في هذه الادارة دون ان يكون في وسع اية ادارة يقظة غير مقترة ان تتوقع حصوله او ان تدرا نتائجه، ويعتبر الاضراب قوة قاهرة اذا استطاع الملتزم اقامة الدليل على ان وقوعه كان دون خطا منه، وانه لم يكن في وسعه ان يستبدل بالعمال المضربين غيرهم او ان يتلافى نتيجة اضرابهم باية وسيلة اخرى.
الموضوع: عدم مسؤولية الملتزم عن التعطيل القصير بسبب صيانة المرفق,إثبات القوة القاهرة كسبب لإعفاء الملتزم من المسؤولية,إثبات عدم إمكانية استبدال العمال المضربين كشرط لإثبات القوة القاهرة