المادة 898

معرف المادة: 1765

رقم المادة : 17

المادة 898 للعميل الذي تعاقد مع ملتزم المرفق اذا تعطلت خدمات هذا المرفق او اختلت، ان يقاضي الملتزم فيما يخص مصلحته الشخصية، وليس له ان يرفع الدعوى باسم جمهور العملاء.

الموضوع: حق العميل في مقاضاة الملتزم,عدم جواز رفع الدعوى باسم جمهور العملاء