المادة 896

معرف المادة: 1763

رقم المادة : 17

المادة 896 1 – كل انحراف او غلط يقع عند تطبيق تعريفة الاسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح. 2 – فاذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة احد الطرفين، كان له الحق في الرجوع على الطرف الثاني بمقدار ما انتفع به خلافا لتعريفه الاسعار، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ولا تسمع دعوى الرجوع بعد مرور ستة اشهر على قبض الاجرة.

الموضوع: تصحيح الانحرافات في تعريفة الأسعار,حق الرجوع للطرف المتضرر,بطلان الاتفاقات المخالفة,مدة سماع دعوى الرجوع