المادة 895

معرف المادة: 1762

رقم المادة : 17

المادة 895 1 – يكون لتعريفات الاسعار بالنسبة للعقود التي يبرمها الملتزم مع عملائه قوة القانون الذي لا يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على خلاف ما يقضي به. 2 – ويجوز اعادة النظر في هذه التعريفات وتعديلها فاذا عدلت الاسعار المعمول بها وصدق على التعديل سرت الاسعار الجديدة دون اثر رجعي من الوقت الذي حدده قرار التصديق لسريانها، وما يكون جاريا وقت التعديل من اشتراكات في المرفق العام، يسري عليه هذا التعديل من زيادة او نقص، وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الاسعار الجديدة.

الموضوع: تعريفات الاسعار للعقود,قوة القانون لتعريفات الاسعار,امکان تعديل تعريفات الاسعار,عدم اثر رجعي تعديل تعريفات الاسعار,سريان تعديل الاسعار الجديدة