المادة 893
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – على ملتزم المرفق ان يحقق المساواة التامة بين عملائه، سواء في الخدمات او في تقاضي الاجور.
2 – ولا تحول المساواة دون ان تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض في الاجور او اعفاء منها على ان ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن تتوافر فيه شروط يعينها الملتزم بوجه عام ولكن المساواة تحرم على الملتزم ان يمنح احد عملائه مميزات يرفض منحها للاخرين.
3 – وكل تمييز لمصلحة احد العملاء يوجب على الملتزم ان يعوض الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من اخلال بالتوازن الطبيعي في المنافسة المشروعة.
الموضوع: تحقيق المساواة بين العملاء في الخدمات والأجور,إمكانية منح معاملة خاصة مع شروط معينة,حظر منح مميزات لأحد العملاء دون الآخرين,وجوب تعويض الضرر الناتج عن التمييز بين العملاء