المادة 891

معرف المادة: 1758

رقم المادة : 17

المادة 891 1 – التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكومة وبين فرد او شركة يعهد اليها باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون. 2 – والروابط التعاقدية بين القائم بالمرفق وعملائه لا تختلف سواء كان القائم به جهة حكومية او ملتزما.

الموضوع: التزام المرافق العامة,عقد ادارة مرفق عام,علاقة القائم بالمرفق وعملائه,استغلال المرفق من قبل فرد او شركة,مدة محددة لاستغلال المرفق