المادة 890

معرف المادة: 1757

رقم المادة : 17

المادة 890 اذا اشهر افلاس رب العمل، جاز للمقاول او لوكيل التفليسة ان يفسخ العقد دون ان يكون لاي منهما حق للمطالبة بتعويض عن هذا الفسخ.

الموضوع: اشهار افلاس رب العمل,حق المقاول في فسخ العقد,عدم حق المطالبة بتعويض عن الفسخ