المادة 889
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا انقضى العقد بموت المقاول وجب على رب العمل ان يدفع للتركة قيمة ما تم من الاعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الاعمال والنفقات، وتعتبر الاعمال والنفقات نافعة في جملتها اذا كان موضوع المقاولة تشييد مبان او انشاء اعمال كبيرة اخرى.
2 – ويجوز لرب العمل في نظير ذلك ان يطالب بتسليم المواد التي تم اعدادها والرسوم التي بدا في تنفيذها على ان يدفع عنها تعويضا عادلا.
3 – وتسري هذه الاحكام ايضا اذا بدا المقاول في تنفيذ العمل ثمن اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا دخل فيه لارادته.
الموضوع: وجوب دفع قيمة الأعمال المنجزة للتركة عند انقضاء العقد بموت المقاول,حق رب العمل في المطالبة بتسليم المواد والرسوم المعدة,سريان الأحكام في حالة عجز المقاول عن إتمام العمل لأسباب خارجة عن إرادته