المادة 887
1 – اذا هلك الشيء او تعيب بسبب حادث فجائي قبل تسليمه لرب العمل، فليس للمقاول ان يطالب لا باجرة عمله ولا يرد نفقاته الا ان يكون رب العمل قد اعذر ان يتسلم الشيء.
2 – وفي هذه الحالة يكون هلاك مادة العمل على من قام بتوريدها.
3 – اما اذا كان المقاول قد اعذر ان يسلم الشيء او كان هلاك الشيء، او تعيينه قبل التسليم راجعا الى خطاه، وجب ان يعوض رب العمل عما يكون قد رده من مادة العمل.
4 – فاذا كان هلاك الشيء او تعيبه راجعا الى خطا من رب العمل او الى عيب في المادة التي قام بتوريدها، كان للمقاول الحق في الاجرة وفي التعويض عند الاقتضاء.
الموضوع: هلاك الشيء قبل التسليم,عدم حق المقاول في المطالبة بالأجرة في صورت هلاك الشيء,تعويض رب العمل في صورت هلاك الشيء بسبب خطا المقاول,حق المقاول في الأجرة والتعويض في صورت هلاك الشيء بسبب خطا رب العمل