المادة 885

معرف المادة: 1752

رقم المادة : 17

المادة 885 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في اي وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل. 2 – على انه يجوز للمحكمة ان تخفض التعويض المستحق عما فات من كسب، اذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا، ويتعين بوجه خاص ان تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء فسخ العقد، وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في امر اخر.

الموضوع: حق فسخ العقد من قبل رب العمل,التعويض عن المصروفات والأعمال المنجزة,إمكانية تخفيض التعويض من قبل المحكمة,اعتبار الظروف في تخفيض التعويض