المادة 80

معرف المادة: 17488

رقم المادة : 511

المادة 80 – 1 – يعفى الحدث من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم منه او عنه وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – تتحمل الدولة نفقات فحص الشخصية ونفقات نقل الاحداث الى المؤسسات التاهيلية واجور المحامين المنتدبين.

الموضوع: اعفاء الحدث من الرسوم القضائية,تحمل الدولة نفقات فحص الشخصية,تحمل الدولة نفقات نقل الاحداث,تحمل الدولة اجور المحامين المنتدبين