المادة 80 – 1 – يعفى الحدث من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم منه او عنه وفقا لاحكام هذا القانون.
2 – تتحمل الدولة نفقات فحص الشخصية ونفقات نقل الاحداث الى المؤسسات التاهيلية واجور المحامين المنتدبين.
الموضوع: اعفاء الحدث من الرسوم القضائية,تحمل الدولة نفقات فحص الشخصية,تحمل الدولة نفقات نقل الاحداث,تحمل الدولة اجور المحامين المنتدبين