المادة 77

معرف المادة: 17485

رقم المادة : 511

المادة 77 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض حدثا على ارتكاب جريمة او على التشرد او على مخالفة شروط مراقبة السلوك، وان لم تقع الجريمة او الفعل المحرض عليه.

الموضوع: تحريض حدث على ارتكاب جرم,تحريض حدث على التشرد,تحريض حدث على مخالفة شروط مراقبة السلوك,عقوبات حبس وغرامت برای تحريض