المادة 881

معرف المادة: 1748

رقم المادة : 17

المادة 881 1 – يستحق المهندس المعماري اجرا مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة واخر عن ادارة الاعمال، فذا لم يحدد العقد هذه الاجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجاري. 2 – غير انه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذي وضعه المهندس وجب تقدير الاجرة بحسب الزمن الذي وضع التصميم، مع مراعاة طبيعة العمل.

الموضوع: استحقاق المهندس المعماري لأجر مستقل عن وضع التصميم,تقدير الأجر وفقاً للعرف الجاري في حال عدم تحديده بالعقد,تقدير الأجر بحسب الزمن في حال عدم تنفيذ العمل بمقتضى التصميم,مراعاة طبيعة العمل في تقدير الأجر