المادة 71 – 1 – يجب ان تتوفر في المؤسسات التاهيلية الوسائل اللازمة للتعليم والتدريب المهني والنشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية.
2 – يلحق بكل مدرسة تاهيلية مركز للتدريب المهني يمنح الخريجين شهادات مهنية معترف بها تساعدهم في الحصول على عمل بعد اخلاء سبيلهم.
3 – تلتزم وزارة التربية بتوفير الملاكات التعليمية والمناهج الدراسية اللازمة لتعليم الاحداث في هذه المؤسسات.
الموضوع: توفير الوسائل اللازمة للتعليم والتدريب المهني,إنشاء مركز للتدريب المهني في المدارس التاهيلية,منح شهادات مهنية للخريجين,التزام وزارة التربية بتوفير الملاكات التعليمية والمناهج الدراسية