المادة 68 – اذا تبين لمراقب السلوك ان الحدث الخاضع للمراقبة قد ساء سلوكه او خالف شروط المراقبة، وجب عليه عرض الامر على المحكمة فورا لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير.
الموضوع: وجوب عرض الأمر على المحكمة عند سوء سلوك الحدث الخاضع للمراقبة,إجراءات المحكمة المناسبة لتدابير الحدث الخاضع للمراقبة