المادة 67 – يتولى مراقب السلوك المهام الاتية:
أ – اجراء البحث الاجتماعي عن حالة الحدث وتقديم التقرير للمحكمة.
ب – الاشراف على الحدث المحكوم بوضعه تحت مراقبة السلوك وزيارته في مسكنه ومدرسته او محل عمله.
ج – مساعدة الحدث في حل مشكلاته الاجتماعية والاسرية وتوجيهه نحو السلوك القويم.
د – تقديم تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن حالة الحدث الخاضع للمراقبة، او كلما طلبت المحكمة ذلك.
الموضوع: اجراء البحث الاجتماعي عن حالة الحدث,الاشراف على الحدث المحكوم,مساعدة الحدث في حل مشكلاته الاجتماعية,تقديم تقارير دورية عن حالة الحدث