المادة 67

معرف المادة: 17475

رقم المادة : 511

المادة 67 – يتولى مراقب السلوك المهام الاتية: أ – اجراء البحث الاجتماعي عن حالة الحدث وتقديم التقرير للمحكمة. ب – الاشراف على الحدث المحكوم بوضعه تحت مراقبة السلوك وزيارته في مسكنه ومدرسته او محل عمله. ج – مساعدة الحدث في حل مشكلاته الاجتماعية والاسرية وتوجيهه نحو السلوك القويم. د – تقديم تقارير دورية كل ثلاثة اشهر عن حالة الحدث الخاضع للمراقبة، او كلما طلبت المحكمة ذلك.

الموضوع: اجراء البحث الاجتماعي عن حالة الحدث,الاشراف على الحدث المحكوم,مساعدة الحدث في حل مشكلاته الاجتماعية,تقديم تقارير دورية عن حالة الحدث