المادة 66

معرف المادة: 17474

رقم المادة : 511

المادة 66 – 1 – مراقب السلوك هو موظف مختص يتولى مراقبة الحدث وتوجيهه وتقديم التقارير الدورية عن حالته الى المحكمة. 2 – يشترط في مراقب السلوك ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في علم الاجتماع او علم النفس او الخدمة الاجتماعية، وان يكون قد اجتاز دورة تدريبية في شؤون الاحداث. 3 – يمارس مراقب السلوك مهامه وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل.

الموضوع: مراقب السلوك,شروط مراقب السلوك,مهام مراقب السلوك,توجيه الحدث,تقارير دورية عن الحالة