المادة 66 – 1 – مراقب السلوك هو موظف مختص يتولى مراقبة الحدث وتوجيهه وتقديم التقارير الدورية عن حالته الى المحكمة.
2 – يشترط في مراقب السلوك ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في علم الاجتماع او علم النفس او الخدمة الاجتماعية، وان يكون قد اجتاز دورة تدريبية في شؤون الاحداث.
3 – يمارس مراقب السلوك مهامه وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل.
الموضوع: مراقب السلوك,شروط مراقب السلوك,مهام مراقب السلوك,توجيه الحدث,تقارير دورية عن الحالة