المادة 65

معرف المادة: 17473

رقم المادة : 511

المادة 65 – 1 – ينشا في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يضم عددا من المختصين في الطب النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. 2 – يتولى المكتب فحص حالة الاحداث المحالين اليه من قبل قاضي التحقيق او محكمة الاحداث واعداد تقارير مفصلة عنهم. 3 – تنظم اعمال المكتب وسياقات العمل فيه بموجب تعليمات يصدرها وزير العدل.

الموضوع: انشاء مكتب لدراسة الشخصية في المحكمة,فحص حالة الاحداث,اعداد تقارير عن الاحداث,تنظيم اعمال المكتب بموجب تعليمات وزير العدل