المادة 65 – 1 – ينشا في كل محكمة احداث مكتب لدراسة الشخصية يضم عددا من المختصين في الطب النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية.
2 – يتولى المكتب فحص حالة الاحداث المحالين اليه من قبل قاضي التحقيق او محكمة الاحداث واعداد تقارير مفصلة عنهم.
3 – تنظم اعمال المكتب وسياقات العمل فيه بموجب تعليمات يصدرها وزير العدل.
الموضوع: انشاء مكتب لدراسة الشخصية في المحكمة,فحص حالة الاحداث,اعداد تقارير عن الاحداث,تنظيم اعمال المكتب بموجب تعليمات وزير العدل