المادة 64

معرف المادة: 17472

رقم المادة : 511

المادة 64 – 1 – تخضع احكام محكمة الاحداث للطعن امام محكمة التمييز وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون. 2 – لمراقب السلوك ولولي الحدث حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة بحق الحدث. 3 – يكون الطعن في قرارات محكمة الاحداث الصادرة في قضايا التشرد والتعرض للانحراف امام محكمة التمييز ايضا.

الموضوع: الطعن في أحكام محكمة الاحداث,حق الطعن لمراقب السلوك وولي الحدث,الطعن في قرارات محكمة الاحداث في قضايا التشرد والتعرض للانحراف