المادة 64 – 1 – تخضع احكام محكمة الاحداث للطعن امام محكمة التمييز وفقا للقواعد المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
2 – لمراقب السلوك ولولي الحدث حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة بحق الحدث.
3 – يكون الطعن في قرارات محكمة الاحداث الصادرة في قضايا التشرد والتعرض للانحراف امام محكمة التمييز ايضا.
الموضوع: الطعن في أحكام محكمة الاحداث,حق الطعن لمراقب السلوك وولي الحدث,الطعن في قرارات محكمة الاحداث في قضايا التشرد والتعرض للانحراف