المادة 880
1 – اذا لم تحدد الاجرة سلفا او حددت على وجه تقريبي، وجب الرجوع في تحديدها الى قيمة العمل ونفقات المقاول.
2 – ويجب اعتبار ان هناك اتفاقا ضمنيا على وجوب الاجر اذا تبين من الظرف ان الشيء او العمل الموصي به ما كان ليؤدي الا لقاء اجر يقابله.
الموضوع: تحديد الاجرة بناءً على قيمة العمل ونفقات المقاول,وجود اتفاق ضمني على وجوب الاجر