المادة 60 – 1 – تجري المحاكمة امام محكمة الاحداث بصورة سرية، ولا يجوز ان يحضرها سوى الحدث ووليه ومحاميه ومراقب السلوك ومن تاذن له المحكمة بالدخول.
2 – للمحكمة ان تقرر اخراج الحدث من قاعة المحاكمة في اي وقت اذا رأت ان مصلحته تقتضي ذلك، على ان لا يمنع ذلك من مواجهته بما تم في غيبته من اجراءات اذا رأت ضرورة لذلك.
3 – يجب حضور ولي الحدث او من يقوم مقامه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، فاذا تعذر ذلك، عينت المحكمة من يمثله.
الموضوع: محاکمه سرّی در محكمة الأحداث,حضور ولی الحدث در مراحل تحقیق و محاکمه,حق خروج الحدث از قاعة المحاكمة,تعیین نماینده برای ولی الحدث در صورت عدم حضور