المادة 55 – 1 – اذا اتم الحدث المودع في مدرسة تاهيلية الثامنة عشرة من عمره، ينقل الى مدرسة تاهيل الشباب لاكمال المدة المحكوم بها.
2 – اذا اتم المودع في مدرسة تاهيل الشباب الثانية والعشرين من عمره ولم تكن المدة المحكوم بها قد انتهت، ينقل الى احدى المنشات العقابية التابعة لمصلحة السجون لاكمال المدة المتبقية، وتعتبر مدة الايداع المتبقية بمثابة عقوبة حبس.
الموضوع: نقل المودع من مدرسة تأهيل الشباب بعد إتمامه سن 22 إلى منشآت عقابية,اعتبار مدة الإيداع المتبقية عقوبة حبس,نقل المودع من مدرسة تأهيلية بعد إتمامه سن 18 إلى مدرسة تأهيل الشباب