المادة 879

معرف المادة: 1746

رقم المادة : 17

المادة 879 1 – اذا ابرم العقد على اساس مقايسة بسعر الوحدة وتبين في اثناء العمل انه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المصروفات المقدرة في المقايسة مجاوزة محسوسة، وجب على المقاول ان يخبر في الحال رب العمل مبينا مقدار ما يتوقعه من المصروفات، فان لم يفعل سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات. 2 – فاذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة، جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد، فاذا اراد التحلل وجب ان يبادر به دون ابطاء مع تعويض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات وما انجزه من الاعمال دون ما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل.

الموضوع: وجوب إبلاغ المقاول رب العمل عن المصروفات الزائدة,حق رب العمل في التحلل من العقد في حالة المجاوزة الجسيمة,تعويض المقاول عن المصروفات والأعمال المنجزة,سقوط حق المقاول في استرداد النفقات الزائدة