المادة 878
ليس للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الاولية واجور الايدي العاملة ان يستند الى ذلك ليطلب زيادة في الاجرة حتى لو بلغ هذا الارتفاع حدا يجعل تنفيذ العقد عسيرا، على انه اذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول انهيارا تاما بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الاساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للمحكمة ان تقضي بزيادة في الاجرة او فسخ العقد.
الموضوع: عدم امکان درخواست افزایش اجرت به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و دستمزدها,اجازه افزایش اجرت یا فسخ قرارداد در صورت از بین رفتن توازن اقتصادی,حوادث غیرمترقبه و اثر آن بر قراردادهای پیمانکاری