المادة 877
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا ابرم العقد باجرة حددت جزافا على اساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل، فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة في الاجرة حتى لو حدث في هذا التصميم تعديل او اضافة، الا ان يكون ذلك راجعا الى خطا من رب العمل او يكون ماذونا منه وقد اتفق، مع المقاول على اجرته ويجب ان يحصل هذا الاتفاق كتابة الا اذا كان العقد الاصلي ذاته قد اتفق عليه مشافهة.
الموضوع: عدم امکان مطالبه افزایش اجرت در صورت تعیین اجرت جزافاً,شرط خطا از رب العمل برای مطالبه افزایش اجرت,لزوم توافق کتبی برای تغییر اجرت,اجازه رب العمل برای تغییر اجرت