المادة 874
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا كان العمل مكوناً من اجزاء متميزة او كان الثمن محددا بسعر الوحدة، جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب اجراء معينة عقب انجاز كل جزء او عقب انجاز قسم من العمل يكون ذا اهمية كافية بالنسبة للعمل في جملته ويجوز للمقاول في هذه الحالة ان يستوفي من الثمن بقدر ما انجز من العمل.
2 – ويفترض فيما دفع ثمنه ان معاينته قد تمت، ما لم يتبين ان الدفع لم يكن الا تحت الحساب.
الموضوع: حق درخواست اجراء معينة عقب انجاز اجزاء العمل,حق المقاول في استيفاء ثمن به نسبت به مقدار انجاز کار,فرض معاينة الثمن المدفوع,استثناء در صورت عدم معاينة پرداخت