المادة 873

معرف المادة: 1740

رقم المادة : 17

المادة 873 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – متى اتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل، وجب على هذا ان يبادر الى معاينته في اقرب وقت ممكن حسب المعتاد، وان يتسلمه اذا اقتضى الحال في مدة وجيزة. فاذا امتنع دون سبب مشروع عن المعاينة او التسلم رغم دعوته الى ذلك بانذار رسمي، اعتبر ان العمل قد سلم اليه. 2 – ولرب العمل ان يمتنع عن تسلمه اذا كان المقاول قد خالف ما ورد في العقد من الشروط او ما تقضي له اصول الفن في هذا النوع من العمل الى حد لا يستطيع معه ان يستعمله او لا يصح عدلا ان يجبر على قبوله فاذا لم تبلغ المخالفة هذا الحد من الجسامة فليس لرب العمل ان يطلب تخفيض الثمن بما يتناسب مع اهمية المخالفة. 3 – واذا كان العمل يمكن اصلاحه دون نفقات باهظة جاز لرب العمل ان يلزم المقاول بالاصلاح في اجل مناسب يحدده، وجاز للمقاول ان يقوم بالاصلاح في مدة مناسبة اذا كان هذا لا يسبب لرب العمل اضرارا او نفقات باهظة.

الموضوع: وجوب المعاينة والتسلم من قبل رب العمل,حق رب العمل في الامتناع عن التسلم بسبب المخالفات,إمكانية إلزام المقاول بالإصلاح,حق المقاول في القيام بالإصلاح