المادة 871
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون ان يكلف بالرقابة على التنفيذ، يكون مسؤولا عن العيوب التي اتت من التصميم دون العيوب التي ترجع الى طريقة التنفيذ، واذا عمل المقاول باشراف مهندس معماري او باشراف رب العمل الذي اقام نفسه مقام المهندس المعماري، فلا يكون مسؤولا الا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تاتي من الغلط او عدم التبصر في وضع التصميم.
2 – واذا كان كل من المهندس المعماري والمقاول مسؤولا عما وقع في العمل من عيب كانا متضمنين في المسؤولية.
الموضوع: مسؤولية المهندس المعماري عن العيوب الناتجة من التصميم,مسؤولية المقاول عن العيوب الناتجة من التنفيذ,تضامن المسؤولية بين المهندس المعماري والمقاول