المادة 870

معرف المادة: 1737

رقم المادة : 17

المادة 870 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يضمن المهندس المعماري والمقاول ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي او جزئي فيما شيده من مبان او اقاموه من منشات ثابتة اخرى، وذلك حتى لو كان التهدم ناشئ من عيب في الارض ذاتها او كان رب العمل قد اجاز اقامة المنشات المعيبة، ما لم يكن المتعاقدان قد اراد ان ان تبقى هذه المنشات مدة اقل من عشر سنوات. وتبدا مدة السنوات العشر من وقت اتمام العمل وتسليمه ويكون باطلا كل شرط يقصد به الاعفاء او الحد من هذا الضمان.(6) 2 – ولا تسري الفقرة المتقدمة على ما قد يكون للمقاول من حق في الرجوع على المقاول الذين تقبلوا منه العمل. 3 – ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة ما يوجد في المباني والمنشات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.(7) 4 – تسقط دعوى الضمان المنصوص عليه في هذه المادة بانقضاء سنة واحدة من وقت حصول التهدم وانكشاف العيب .(7)

الموضوع: ضمان المهندس المعماري والمقاول عن التهدم الكلي أو الجزئي للمباني والمنشآت الثابتة لمدة عشر سنوات,استثناءات الضمان في حالة العيوب في الأرض أو موافقة رب العمل,شمول الضمان للعيوب التي تهدد متانة البناء وسلامته,سقوط دعوى الضمان بانقضاء سنة من وقت حصول التهدم وانكشاف العيب