المادة 869

معرف المادة: 1736

رقم المادة : 17

المادة 869 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا ظهر لرب العمل اثناء سير العمل ان المقاول يقوم به على وجه معيب او مناف للعقد، فله ان ينذره بان يعدل الى الطريقة الصحيحة خلال اجل مناسب يحدده له، فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد واما ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، ويجوز فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا. 2 – على ان العيب في طريقة التنفيذ اذا لم يكن من شانه ان يقلل الى حد كبير من قيمة العمل او صلاحيته للاستعمال المقصود منه فلا يجوز فسخ العقد.

الموضوع: حق رب العمل في إنذار المقاول لتصحيح طريقة التنفيذ,حق رب العمل في فسخ العقد في حال عدم تصحيح المقاول,حق رب العمل في تكليف مقاول آخر على نفقة المقاول الأول,عدم جواز فسخ العقد في حال عدم تأثير العيب على قيمة العمل