المادة 868

معرف المادة: 1735

رقم المادة : 17

المادة 868 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تاخر المقاول في الابتداء بالعمل او تاخر عن انجازه تاخرا لا يرجى معه مطلقا ان يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم.

الموضوع: حق الفسخ للعقد بسبب تأخر المقاول في البدء أو الإنجاز,عدم إمكانية المقاول في إتمام العمل في المدة المتفق عليها