المادة 868
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا تاخر المقاول في الابتداء بالعمل او تاخر عن انجازه تاخرا لا يرجى معه مطلقا ان يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم.
الموضوع: حق الفسخ للعقد بسبب تأخر المقاول في البدء أو الإنجاز,عدم إمكانية المقاول في إتمام العمل في المدة المتفق عليها