المادة 867
1 – اذا كان رب العمل هو الذي قدم المادة، فعلى المقاول ان يحرص عليها ويراعي اصول الفن في استعماله، وان يؤدي حسابا لرب العمل عما استعملها فيه ويرد ما بقي منها، فاذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب اهماله او قلة كفايته الفنية التزم برد قيمته لرب العمل.
2 – وعليه ان يتدارك ما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهمات اضافية، ويكون ذلك على نفقته، ما لم يقض الاتفاق او عرف الحرفة بغير ذلك.
الموضوع: التزام المقاول بالحفاظ على المادة المقدمة من رب العمل,مسؤولية المقاول عن الأضرار الناتجة عن الإهمال في استخدام المادة,التزام المقاول بتقديم حساب عن استخدام المادة,التزام المقاول بتوفير الأدوات والمهمات الإضافية اللازمة لإنجاز العمل